Printed page ٧/ ٣٥٩٣
قال أحمد: كل من قتل له قتيل، أو جرح بجراحة فهو بخير النظرين: إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية للنفس، وإن شاء أخذ الأرش للجراحة.
قلت: هذا في العمد؟. قال: نعم. ١
[٢٦٠٧-] قلت: فإن قال القاتل عمداً: ليس لي مال، اقتص مني
؟
قال أحمد: إذا لم يكن له مال، إن شاء كان ٢ ديناً له عليه. ٣
قال إسحاق: كما قال، لأن الخيار لولي المقتول في العمد،