مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٧/ ٣٥٥٥
[٢٥٧٣-] قلت: القاتل عمداً إذا [عُفِيَ] ١ عنه أنه يجلد مائة، ويحبس سنة؟ ٢
قال: ليس عليه جلد ولا حبس، إنما كان عليه القود، فإن رزقه الله تعالى العافية فليس عليه شيء. ٣
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · [٢٥٧٣-] قلت: القاتل عمدا إذا [عفي] ١ عنه أنه يجلد مائة، ويحبس سنة؟ ٢
قال: ليس عليه جلد ولا حبس، إنما كان عليه القود، فإن رزقه الله تعالى العافية فليس عليه شيء. ٣