Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٢٥٥٢-] قلت: يجب على الرجل الحد في شرب المسكر قبل أن يسكر.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٧/ ٣٥٣٥

[٢٥٥١-] قلت: إذا اعترف العبد بالسرقة ١ على نفسه، أو بشيء، يجب على مولاه الغرم

؟

قال: يجوز اعترافه بالسرقة، ٢ ولا يجوز في القتل إذا كان تلفاً لبدنه. ٣ فأما ٤ ما يقام عليه في بدنه من جراح، أو غيره فهو جائز.

قال إسحاق: كما قال. ٥

[٢٥٥٢-] قلت: يجب على الرجل الحد في شرب المسكر قبل أن يسكر

.