Printed page ٧/ ٣٤٧٤
فكان مذهبه ١ فيما يجب الحد من الشتيمة التعريض. ٢
قال إسحاق: إذا عرض بعيب النبي ﷺ قام مقام الشتم، يُقتل، إذا لم يكن ذاك منه سهواً. ٣
[٢٥٠١-] قلت: قوله: لا كفالة في حد
؟
قال: ٤ إذا وجب عليه الحد لا يكفل، ولكن يحبس، أو يقام عليه الحد. ٥