Printed page ٧/ ٣٤٣٨
ولا يشيط الدم. ١
[٢٤٧١-] قلت: رجل أمر مملوكَ رجلٍ أن يقتل سيّده فقتله
؟
قال: يضمن قيمة المملوك.
قال أحمد: وليس ٢ عليه إلاّ الإثم، والعبد إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا تركوه. ٣
قال إسحاق: كما قال.
[٢٤٧٢-] قلت: إذا امتص الحجام فزاد ٤ فمات