مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه إسحاق بن منصور الكوسج Earlier pages Printed page ٧/ ٣٣٨٤ قال إسحاق: حداً واحداً إلاّ أن يكون قطع، ثمّ سرق، وكذلك إن سرق رجل من آخر قد سرق [سرقة] ١ فإن هذا ٢ يقطع، لأنّه سارق أيضاً. ٣[٢٤٣٦-] قلت: تقطع اليد في ثمن ثلاثة دراهم؟قال: بلى ٤ كلّما احتاج → Previous page Next page ←