Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٢٤٢٢-] قلت: الذي يقتل خطأ فيهب للذي قتله؟

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٧/ ٣٣٦٣

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٤٢٢-] قلت: الذي يقتل خطأً فيهب للذي قتله

؟

قال: يكون ذاك ٢ في الثلث، وإذا ٣ كان العمد فليس للمقتول شيء، إنّما هو قوده.

قال أحمد: إنه لم يجب له بعد شيء، إنما يجب القود بعد موته، ولكن إن ٤ قطعت يده، أو جرح جرحاً فعفا عنه فهو جائز،