مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٦/ ٣٠١١
قال أحمد: أكره أن يستزيد، إنما هي مسألة١.
قلت: فإن استزاده فزاده؟
قال: هو لصاحب البيع.
قلت: سئل: فإذا ابتاع فاستزاد فزاده، ثم وجد عيباً في البيع فرده؟
قال: الزيادة للذي اشترى.
قال أحمد: الزيادة من سبب البيع.
قال إسحاق: كما قال أحمد: يرد الزيادة مع البيع٢.
[٢٢٤٣-] قلت: قال سفيان: لا يكون في الوديعة، والبضاعة، والمضاربة، والعارية ضمان
.
قال أحمد: العارية مؤداة عن النبي ﷺ. والوديعة إذا ذهبت من بين متاعه يضمن كما ضمَّن عمر أنساً. والمضاربة هو أمينه، إلا أن يخالف، والبضاعة هو مؤتمن سببه سبب الوديعة٣.