Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٢٢٤٣-] قلت: قال سفيان: لا يكون في الوديعة، والبضاعة، والمضاربة، والعارية ضمان.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٦/ ٣٠١١

قال أحمد: أكره أن يستزيد، إنما هي مسألة١.

قلت: فإن استزاده فزاده؟

قال: هو لصاحب البيع.

قلت: سئل: فإذا ابتاع فاستزاد فزاده، ثم وجد عيباً في البيع فرده؟

قال: الزيادة للذي اشترى.

قال أحمد: الزيادة من سبب البيع.

قال إسحاق: كما قال أحمد: يرد الزيادة مع البيع٢.

[٢٢٤٣-] قلت: قال سفيان: لا يكون في الوديعة، والبضاعة، والمضاربة، والعارية ضمان

.

قال أحمد: العارية مؤداة عن النبي ﷺ. والوديعة إذا ذهبت من بين متاعه يضمن كما ضمَّن عمر أنساً. والمضاربة هو أمينه، إلا أن يخالف، والبضاعة هو مؤتمن سببه سبب الوديعة٣.