Printed page ٦/ ٢٩٩٦
منك إلى ذلك الأجل؟
قال: لا أرى به بأساً، إذا تراضيا أن يبيعه إياه.
قال أحمد: إذا باعه صاحب المال فجيد.
قال إسحاق: كما قال١.
[٢٢٢٦-] قلت: قال سفيان: إذا كان لك قرض، فلا تجعله مضاربة، [ع-١٤٩/ب] إلا أن تأمره أن يدفعه إلى
إنسان، ثم يدفع ذلك الإنسان إليه؟
قال: جيد٢، ويجعل الوديعة قرضاً، ويجعلها مضاربة، ويجعل المضاربة قرضاً.