Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٢٢٢٤-] قلت: قال سفيان: في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فابتاع به متاعا، فقبض المتاع ولم٢ ينقد

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٦/ ٢٩٩٤

قال أحمد: جيد هو كما قال.

قال إسحاق: أما قوله: أبيعك الخمس نصيبي: فهو جائز، ولكن بيعه نصيبه، من بيت لا يجوز، لأنه باعه غير مقسوم فالداخل يقوم مقامه، وليس له أن يقاسمه، لأنه ضرر١.

[٢٢٢٤-] قلت: قال سفيان: في رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة، فابتاع به متاعاً، فقبض المتاع ولم٢ ينقد

ثمنه، فسرق [ظ-٦٧/ب] المتاع، وسرق المال؟

قال: الرسول ضامن للمتاع، ويتبع الذي أمره.

قال أحمد: ما هو بعيد، مما قال الثوري.

قال إسحاق: هذا المضارب إذا قبض المتاع، ثم سرق المال، والمتاع جميعاً، فإنه يضمن ثمن المتاع للذي٣ اشتراه منه، وقال بعضهم: يرجع بما٤ غرم على رب المال، وليس بواضح٥.