Printed page ٦/ ٢٩٥٢
مذهب سعيد بن المسيب.١
قال إسحاق: هو عندنا جائز.
[٢١٨٠-] قلت: بيع العنب وقد أطعم بالطعام يداً بيد
؟
قال: هذا لا بأس به يداً بيد.
قال إسحاق: كما قال، لأن ثمنه ما كان من شيء، فعجله جاز.
[٢١٨١-] قلت: بعير ببعيرين يداً بيد، ودراهم، والدراهم نسيئة
؟
قال: ما أعلم به بأساً.
قلت: وبعير ببعيرين نسيئة ودراهم، والدراهم يداً بيد؟
قال: هذا مكروه.
قال إسحاق: كلاهما لا بأس به، والدراهم إذا كانت معجلة فهو أحبّ إلينا.٢