مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٦/ ٢٩٠٨
[٢١٣٥-] قلت: قال: سمعت الأوزاعي قال: إذا اكترى دابَّةً فجاوز بها الوقت، فإن سلمت الدابة كان له كراء
الدابة، وإن هلكت الدابة١ ضمن ثمنها، ولا كراء لصاحبها.
قال أحمد: له الكراء، وإن عطبت فعليه الكراء٢ والضمان، واحتج بحديث عروة البارقي في الشاة.٣
قال إسحاق: كما قال وليس في حديث عروة ذاك البيان٤.
[٢١٣٦-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل تكارى حماراً يوماً، بدرهم على أن لا يخرجه من الكوفة فأخرجه
؟
قال: يضمن.