Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٢١١٠-] قلت: سئل سفيان عن رجلين باعا من رجل، طعاما بمائة درهم وكتبا الصك جميعا باسميهما، فأخذ

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٦/ ٢٨٨٦

[٢١٠٩-] قلت: قال سفيان في رجلين شريكين لهما على رجل مائة درهم، فوهب أحدهما نصيبه من المائة

للذي عليه الدين؟

قال: جائز ويتقاضى الآخر بقية الخمسين، فإن توى، لم يضمن الذي وهب.

قال أحمد: وما الفرق بينهما، فهو كما قال، يعني [ع-١٤٠/ب] بين هذه المسألة والمسألة١ الأولى.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[٢١١٠-] قلت: سئل سفيان عن رجلين باعا من رجل، طعاماً بمائة درهمٍ وكتبا الصك جميعاً باسميهما، فأخذ

أحدهما دراهم من الصك؟

قال: ما أخذ، فهو له، إلا أن يكونا خلطا الطعام قبل البيع.

قال أحمد: إذا خلطا فما أخذا من شيء، فهو بينهما.

قال إسحاق: كما قال، لأنه مال واحد بينهما٢.