مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٦/ ٢٨٨٦
[٢١٠٩-] قلت: قال سفيان في رجلين شريكين لهما على رجل مائة درهم، فوهب أحدهما نصيبه من المائة
للذي عليه الدين؟
قال: جائز ويتقاضى الآخر بقية الخمسين، فإن توى، لم يضمن الذي وهب.
قال أحمد: وما الفرق بينهما، فهو كما قال، يعني [ع-١٤٠/ب] بين هذه المسألة والمسألة١ الأولى.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[٢١١٠-] قلت: سئل سفيان عن رجلين باعا من رجل، طعاماً بمائة درهمٍ وكتبا الصك جميعاً باسميهما، فأخذ
أحدهما دراهم من الصك؟
قال: ما أخذ، فهو له، إلا أن يكونا خلطا الطعام قبل البيع.
قال أحمد: إذا خلطا فما أخذا من شيء، فهو بينهما.
قال إسحاق: كما قال، لأنه مال واحد بينهما٢.