Printed page ٦/ ٢٨٧٨
إن شاءت١ أن تخرج الغلام أخرجته٢، وإن أخرجته انفسخت الإجارة؟
قال أحمد: ليس لها أن تخرجه، ولا تنفسخ بالموت٣ الإجارة، ولو أن المولى حي لم يكن له أن يخرجه من الإجارة.
قال إسحاق: كما قال.
[٢١٠٢-] قلت: قال: البيع يقطع من المستكري كراه، وعلى المستأجر أجره، قال أحمد: ليس هذا بشيء
.
قال إسحاق: كما قال، لأن الكراء، [ع-١٤٠/أ] والإجارة هما إلى ذلك الوقت حياً كان المؤاجر، أو ميتاً٤.