مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٦/ ٢٨٧٦
[٢٠٩٨-] قلت: إذا أحالك رجل على آخر، وأنت تعلم أنه رباً، فلا بأس به
؟
قال: إذا كان من الربا، ينبغي لصاحب الربا أن يرده إلى صاحبه.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٠٩٩-] قلت: أبيع السلعة ممن أعلم أنه يُدَلِّسها
؟
قال أحمد: لعله لا يدلسها لعل الله يرزقه التوبة، فإن كان معروفا بهذا، فلا يعجبني.
قال إسحاق: كما قال أحمد١.