Printed page ٦/ ٢٨٧٠
[٢٠٩١-] قلت: سئل سفيان: إن هو كسر طنبور١ معاهد
؟
قال: يغرم.
وسئل: إن هو قتل خنزير معاهد؟
قال: يضمن [ظ-٦٢/أ] .
قال أحمد: ما يعجبنى أن يفعل شيئا من ذلك وإن فعل: فليس عليه شيء، ليس لها ثمن.
قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن حكام المسلمين لا يجوز لهم إلا أن يحكموا بكتاب الله عز وجل٢.