مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٦/ ٢٨٥١
كاتبه؟
قال سفيان: ليس على البائع شيء، لأنه بمنزلة البيع.
قال أحمد: [ع-١٣٦/ب] لولا عتقه١ كان له أن يرجع عليه ما بين الداء والصحة.
قال إسحاق: كما قال أحمد.٢
[٢٠٧١-] قلت: لو أن رجلاً باع جاريةً، أو باع شاةً، فولدت، أو نخلاً له ثمرة، فوجد به عيباً، أو٣ استُحِقَّ: أخذ
منه٤ قيمة الثمرة، وقيمة الولد، إن كان أحدث فيهم شيئا،٥ إن كان باع، أو استهلك، فإن كان مات، أو ذهبت٦ به الريح، فليس عليه شيء.