Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٢٠٧١-] قلت: لو أن رجلا باع جارية، أو باع شاة، فولدت، أو نخلا له ثمرة، فوجد به عيبا، أو٣ استحق: أخذ

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٦/ ٢٨٥١

كاتبه؟

قال سفيان: ليس على البائع شيء، لأنه بمنزلة البيع.

قال أحمد: [ع-١٣٦/ب] لولا عتقه١ كان له أن يرجع عليه ما بين الداء والصحة.

قال إسحاق: كما قال أحمد.٢

[٢٠٧١-] قلت: لو أن رجلاً باع جاريةً، أو باع شاةً، فولدت، أو نخلاً له ثمرة، فوجد به عيباً، أو٣ استُحِقَّ: أخذ

منه٤ قيمة الثمرة، وقيمة الولد، إن كان أحدث فيهم شيئا،٥ إن كان باع، أو استهلك، فإن كان مات، أو ذهبت٦ به الريح، فليس عليه شيء.