Printed page ٦/ ٢٨٤٨
قال أحمد: إذا عرضها على البيع، فقد جازت عليه.
قال إسحاق: كما قال، إذا عرضها على البيع، قام ذلك١ مقام الرضى.٢
[٢٠٦٨-] قلت: قال ابن أبي ليلى في الرجل يشتري العبد الآبق فأبق منه
؟
قال: لا يسأله عن شيء، لا يأخذ يمينه -يعني البائع- حتى يسأل المشتري البينة أنه أبق عند البائع.
قال سفيان: نقول نحن نكره أن يتعنته.٣