مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٦/ ٢٨٤٤
المشتري عليه، وعلى المشتري يمين بما ادعى البائع، فإن حلفا: فالقول قول البائع إذا كانت السلعة قائمة بعينها، وإذا كانت استهلكت، فعرف قيمة السلعة، فردت القيمة إلى البائع، القيمة يوم تقوم مقام السلعة.١
[٢٠٦١-] قلت: فإن أقاما جميعا البينة، أخذ بينة الذي يدعي النسيئة
؟
قال أحمد: القول قول البائع.
قال إسحاق: كما قال.٢
[٢٠٦٢-] قلت: وإن٣ قال المشتري: اشتريتُ بشرط. وقال البائع: لم أشترطه
؟
قال: بينته على شرطه، وإلا فيمين البائع.٤
قال إسحاق: كما قال [ظ-٦١/أ] .