Printed page ٦/ ٢٨٢٢
قال أحمد: إذا كان١ في الثقة، مثل ذلك، فله إلى ذلك الأجل.
قال إسحاق: كما قال أحمد.٢
[٢٠٣٧-] قلت: قال الثوري [ع-١٣٤/أ] في عبد بين رجلين، أراد أحدهما أن يبيع وأبى الآخر
؟
قال: أستحسن أن يجبر على البيع، وقد اختلفوا.
قال أحمد:٣ يبيع كل واحد منهما حصته.٤