Printed page ٦/ ٢٨٠٤
قال إسحاق: كما قال: إلا أن يجيز شريكه ذاك.١
[٢٠١٩-] قلت: إذا أعطاه العروض مضاربة، له أجر مثله
؟
قال أحمد: أكره أن يفعله، فإن فعله٢، فهو على ما اشترطاه.
قال إسحاق: الذي يعجبنا أن لا تكون المضاربة إلا بالذهب والفضة، فإن أعطاه متاعاً، فليقل له: بعه، فإذا صار دراهم، فهو مضاربة بيني وبينك [ع-١٣٣/أ] .٣
[٢٠٢٠-] قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل٤ ألف درهم، مضاربة على النصف، ثم مكث يوماً، ثم دفع
إليه ألف درهم أخرى٥،