مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٦/ ٢٧٩٨
[٢٠١٢-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربةً، فقال صاحب المال: بالثلث، وقال الآخر: بالنصف
؟
قال: القول قول صاحب المال، إلا أن يأتي هذا ببينة، فإن لم يأت ببينة١، فله اليمين٢ على صاحب المال.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · [٢٠١٢-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فقال صاحب المال: بالثلث، وقال الآخر: بالنصف؟
؟
قال: القول قول صاحب المال، إلا أن يأتي هذا ببينة، فإن لم يأت ببينة١، فله اليمين٢ على صاحب المال.