Printed page ٦/ ٢٧٩٠
قال: يلزمه البيع، ويغرم له دراهم١ جياداً.٢
قال أحمد: أرد البيع، لأنه وقع على دراهم زيوف.٣
قال إسحاق: كما قال سفيان، لأن البائع باع٤ على أنها جياد.
[٢٠٠٢-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: بعني سلعتك بهذه الدراهم، وأراها إياه وهي طيب غير أنها
ناقصة؟
قال: لا بأس إذا أراها إياه.٥
قال أحمد: جيد