Printed page ٦/ ٢٧٨٦
قال إسحاق: أجاد كما قال.
[١٩٩٨-] قلت: قال الثوري في رجل سلف رجلاً، دنانير ودراهم في طعام فوجد في الدراهم زيوفاً
؟
قال: البيع فاسد.١
قال أحمد: قد مضى عليه بقدر ما كان منها صحيحاً.٢
قال إسحاق: كما قال أحمد: يجوز السلم بقدر الصحاح، لأنه بيَّن قدر ما أسلم فيه.
[١٩٩٩-] قلت: قال الثوري وإذا أسلفت رجلاً عشرة دراهم في فَرَقَين٣