مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٦/ ٢٧٧٨
[١٩٩١-] قلت: قال الثوري: إذا أقرض أحدهما صاحبه خمراً، فإن أسلم المقرض، لم يأخذ شيئاً، وإذا أسلم
المستقرض رد على النصراني ثمن خمره.
قال أحمد: ليس للخمر ثمن، وشنعها على قائلها.
قال إسحاق: كما قال أحمد وهو بين.١
[١٩٩٢-] قلت: رجل باع بقرة واشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها، فقضى زيد بشراء رأسها.٢
قال أحمد: هكذا يكون شريكا في البقرة بقدر الرأس يقوم الرأس٣ مع اللحم فيكون له بقدر الرأس والبيع جائز.
قال الثوري: ونحن نقول: البيع فاسد.٤