Printed page ٢/ ٢٩٢
[٢٥-] قلت: إذا توضأ ولبس خفيه ثم نزعهما قبل أن يحدث
؟
قال: ليس عليه شيء١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٢٦-] قلت: المسح أفضل أم الغسل
؟
قال: المسح الاتباع وإذا٣ كان (الرجل) ٤ يدعه رغبة عنه فإن هذا رجل يخالف، وأما من يرى المسح وينزع فلا بأس به٥.