وكذلك قول ابن عمر، وطاووس، وإبراهيم وغيرهم:١ إنه إذا قال للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك٢، إنه لا يكون له، ولكن يباع، فيكون للراهن الزيادة وعليه النقصان.٣
[١٩٦٢-] قلت لأحمد:٤ الكرم إذا أُعْطِيَ على الثلث والربع وفيه فواكه سوى العنب