Printed page ٦/ ٢٧٤١
إدريس١ قال: أخبرنا٢ هشام٣، عن الحسن ومحمد قالا: لا ينتفع بالرهن إذا كان من قرض، وإن أذن لك صاحبه، وإذا كان من بيع، فلا بأس أن ينتفع به إذا أذن لك٤.
قال إسحاق: كما قال، وسمعته من ابن إدريس.
[١٩٥٤-] قلت: الرهن لا يباع إلا عند السلطان
؟
قال: ما أحسن هذا.٥
قال إسحاق: إن فعل ذلك٦ فحسن، وإن كان قد وكل ببيعه،