Printed page ٦/ ٢٧٠٤
واللفائف١ توضع على المتاع ثم يبيعه مرابحة؟
قال أحمد: يقول: اشتريت كل ثوب بكذا،٢ وقصرته بكذا،٣ وأجر السمسار كذا، وأبيعك بكذا.
قال إسحاق: كما قال.٤
[١٩١٥-] قلت: قال: شهدت ابن عمر ﵄ يبيع ثمرة أرضه فقال: أبيعكها بأربعة آلاف، بطعام
الفتيان؟
قال: إذا كانت الثنيا تعلم فلا بأس.
قال إسحاق: كما قال.٥