Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [١٨٧٠-] قلت: فيمن٣باع عبدا، وله مال٤، فماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري؟

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٦/ ٢٦٥٩

قال: أكره هذا.١

قال إسحاق: إذا كان صاحبه يعلم٢ ذاك فلا بأس به.

[١٨٧٠-] قلت: فيمن٣باع عبداً، وله مال٤، فماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري

؟

قال: نعم، والنخل كذلك.

قال إسحاق: كما قال، قَلَّ، أو٥ كثر، وأخطأ هؤلاء حين٦ قالوا: إذا كان المال أكثر من الثمن، فسد البيع.٧