Printed page ٦/ ٢٦٥٩
قال: أكره هذا.١
قال إسحاق: إذا كان صاحبه يعلم٢ ذاك فلا بأس به.
[١٨٧٠-] قلت: فيمن٣باع عبداً، وله مال٤، فماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري
؟
قال: نعم، والنخل كذلك.
قال إسحاق: كما قال، قَلَّ، أو٥ كثر، وأخطأ هؤلاء حين٦ قالوا: إذا كان المال أكثر من الثمن، فسد البيع.٧