Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [١٧٩٣-] قلت: كره أن يبيع بالدينار إلا درهما.٤

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٦/ ٢٥٦٦

ازددت فهو لك.

[١٧٩٢-] قلت: فيمن يدفع الثوب إلى رجل١ فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت٢ فهو لك

؟

قال: لا بأس به.

قال إسحاق: كما قال.٣

[١٧٩٣-] قلت: كره أن يبيع بالدينار إلا درهما.٤

قال أحمد: أكرهه، ولا بأس بدينار ودرهمين، أو درهم.