مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه إسحاق بن منصور الكوسج Earlier pages Printed page ٦/ ٢٥٦٦ ازددت فهو لك.[١٧٩٢-] قلت: فيمن يدفع الثوب إلى رجل١ فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت٢ فهو لك؟قال: لا بأس به.قال إسحاق: كما قال.٣[١٧٩٣-] قلت: كره أن يبيع بالدينار إلا درهما.٤قال أحمد: أكرهه، ولا بأس بدينار ودرهمين، أو درهم. → Previous page Next page ←