Printed page ٥/ ٢٤٤٩
[يقول:] ١ ليست بيمين، ولكن إنما أجزنا استثناءه لإرادته ونيته [ع-٨٠/ب] المتقدمة أن لا يريد أن يقع هذا الطلاق وهذا العتاق.٢
[١٧٥٠-] قلت: يتصدق عن الميت
؟
قال: نعم، يحج عنه ويسقي عنه (ويعتق عنه ويسعى عنه) ويصام عنه النذر إلا الصلاة.٣