Printed page ٥/ ٢٤٠٨
فالنفقة عليه إلا أن يكون [الورثة] ١ أذنوا له.
قال أحمد: النفقة عليه٢ (وإن) ٣ أذنوا له، إذا كانت وصية، إلا أن يكونوا تبرعوا من أموالهم.
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء، لأن المال لغير المعطى، إلا [أن٤] يكونوا تبرعوا.
[١٧٠٩-] قلت: قال سفيان: (أكره) ٥ أن يستأجر الرجلُ الرجلَ أن يحج عن