Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [١٧٠٩-] قلت: قال سفيان: (أكره) ٥ أن يستأجر الرجل الرجل أن يحج عن

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٥/ ٢٤٠٨

فالنفقة عليه إلا أن يكون [الورثة] ١ أذنوا له.

قال أحمد: النفقة عليه٢ (وإن) ٣ أذنوا له، إذا كانت وصية، إلا أن يكونوا تبرعوا من أموالهم.

قال إسحاق: كما قال أحمد سواء، لأن المال لغير المعطى، إلا [أن٤] يكونوا تبرعوا.

[١٧٠٩-] قلت: قال سفيان: (أكره) ٥ أن يستأجر الرجلُ الرجلَ أن يحج عن