مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه إسحاق بن منصور الكوسج Earlier pages Printed page ٥/ ٢٣٨٠ حكم الطواف، وإنما عليه طواف واحد.١[١٦٨٠-] قلت: قال سفيان: (نحن نقول) ٢ إذا طاوعته امرأته فعلى كل واحد منهما كفارة،٣ وإن باشرها وليس(عليهما) ٤ ثوب (فعليهما) ٥ فدية.قال أحمد: أما في الوطء (فما) ٦ أحسنه،٧ وفي المباشرة → Previous page Next page ←