Printed page ٥/ ٢٣٣٧
قال إسحاق: يفسد من كل حجة إذا أنزل الماء الدافق وتعمد الجماع وإن كان دون الفرج، إلا نظرة فعليه دم، وحجته جائزة.١
[١٦٣٤-] قلت: رجل وقع بأربع نسوة وهو محرم في يوم واحد أو في أيام متفرقة
؟
قال: فسد حجه وعليه كفارة واحدة٢ما لم يكفر،٣ فإذا قتل