Printed page ٥/ ٢٣٣٥
قال إسحاق: هو جائز محرماً كان أو غير محرم.١
[١٦٣١-] قلت: القارن إذا (أفسد) ٢ حجه بإصابة أهله، ما عليه [من الهدي] ؟ ٣
قال: عليه هدي واحد.٤
قال إسحاق: كما قال، لأن عليه طوافاً واحداً وسعياً واحداً، [و] ٥ كذلك سائر الأشياء تشبيهاً به.٦