Printed page ٥/ ٢٢٢٢
قال إسحاق: لا يجزيها إلا السبع الوافية في الطواف الواجب [يوم النحر] ١، (فأما) ٢ في الوداع فيجزيها أكثر السبع.٣
[١٤٩٧-] قلت: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين
؟
قال: تمضي [تصلي] ٤ حيث شاءت،٥ واحتج٦ بحديث عمر ابن الخطاب ﵁.٧