Printed page ٥/ ٢١١٦
قال إسحاق: كما قال [ظ-٤٢/أ] .١
[١٤٠٢-] قلت: (القران) ٢ والإفراد٣ أو التمتع٤؟
قال: التمتع آخر فعل النبي ﷺ، يعني أمر النبي ﷺ.٥
قال إسحاق: التمتع هو ما رخص فيه رسول الله ﷺ، وآخر شيء من فعل رسول الله ﷺ، وذلك أن النبي ﷺ (لما قرن وساق الهدي) ٦ وأصحابه (بين مُهلٍّ بالحج وبالعمرة) ٧ دخل
Footnotes are the editor's words, not the author's.
١ انظر عن قول إسحاق المغني ٣/٥٠١. ٢ في ظ" الإقران " وتؤدي إلى المعنى، والمشهور في كتب الفقه ما أثبته من ع. والقران هو: أن يحرم بالحج والعمرة معاً، أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف. المغني ٣/٢٣٢. ٣ الإفراد: هو أن يحرم بالحج مفرداً. المرجع السابق. ٤ التمتع: سبق تعريفه في المسألة السابقة. ٥ الصحيح من المذهب أن التمتع أفضل الأنساك الثلاثة، كما في الإنصاف ٣/٤٣٤. ٦ في ع "لما كان قارن ساق الهدي"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ. ٧ في ع" من بين مهل بالحج أو بالعمرة ". والصواب ما هو مثبت من ظ حيث ورد في الحديث كذلك.