Printed page ٤/ ١٩٦٢
قال: ففعل١, قالت: فإني قد طلقت نفسي ثلاثاً.
قال: جائز، ثم قال لي: يستعمل القضاء ما قضت٢ هاهنا.
[١٣٣٧-] سئل٣ إسحاق عن رجل قال: زوجت ابنتي هذه من ابنك فقال أبو الغلام: قبلت، ولم
يذكر المهر؟
قال: النكاح واقع، ولها مهر [ع-٦٧/أ] مثلها٤.