Printed page ٤/ ١٩٠١
[١٢٨٧-] قال أحمد: والحرام فيه كفارة الظهار، فإنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أو أنت
عليّ حرام، فهو وذاك [ع-٦٣/ب] واحد١.
قال إسحاق٢: أما الحرام فهو على ما نوى من الطلاق، فإن لم ينوه فكفارة اليمين.
[١٢٨٨-] قلت٣: الخلع تطليقة٤، فإن ندم أو ندمت
؟