Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [١١٢٧-] قلت: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة [فولدت بعد ٣

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٤/ ١٧٤٩

قال إسحاق: كما قال.

[١١٢٥-] قلت: امرأة طلقت تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين فراجعها زوجها ثم طلقها قبل

أن يدخل بها، تستأنف العدة؟

قال أحمد: نعم, تستأنف العدة.

قال إسحاق: كما قال١.

[١١٢٦-] قلت: يجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق

؟

قال: أحمد: لا والله.

قال إسحاق: يجوز٢.

[١١٢٧-] قلت: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة [فولدت بعد ٣