مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٤/ ١٦٣٩
قال إسحاق:١ ليس عليه في ذلك كفارة الظهار إلا أن ينوي بهذا القول الظهار، ولو نوى طلاقاً كان ذلك.
[١٠٠٦-] قلت لأحمد: الإيلاء يوقف،٢ أو إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة
؟
قال: يوقف، يوقفه٣ السلطان.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · [١٠٠٦-] قلت لأحمد: الإيلاء يوقف،٢ أو إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة؟
قال إسحاق:١ ليس عليه في ذلك كفارة الظهار إلا أن ينوي بهذا القول الظهار، ولو نوى طلاقاً كان ذلك.
؟
قال: يوقف، يوقفه٣ السلطان.