Printed page ٣/ ١٣٣٠
[٧٦٦-] قال: قلت لأحمد: إذا طهرت دون الأربعين صامت؟.
قال: إذا لم ترَ الدم في الأربعين, ورأت بعد الأربعين فصومها جائز، ثمّ قال: وإن رأت دون الأربعين فصومها جائز، أرأيت إن رأت في عشرين فطافت بالبيت ثمّ صارت الكوفة في خمس عشرة ثمّ رأت الدم أمرها أن ترجع إلى مكّة.١
Footnotes are the editor's words, not the author's.
١ ذكره ابن هانئ مختصراً ١/٣٤، مسألة: ١٦٦، وأبو الفضل صالح صـ٣٠٤، مسألة: ١١٢٣. وما يستند عليه في هذه المسألة حديث أمّ سلمة أنّ مدة النفاس أربعون يوماً، إلاّ أن ترى الطهر قبل ذلك. رواه الدارقطني وسنده ضعيف ٢/٢٢٢، ولكن يؤيّده قول ابن عبّاس في نفس السياق في سنن الدارمي ١/٢٠٣، أثر رقم: ٩٩٤، وكذلك أثر أنس في نفس السياق في سنن الدارمي ١/٢٢٦، أثر: ٨٤١ والإجماع الذي نقله الترمذي في كتاب الطهارة في باب ما جاء في كم تمكث النفساء ١/٢٥٨، بنفس المعنى. وانظر لقول أحمد: المغني ١/٤٣٠، المقنع ١/٩٨، حاشية ١/٤٠٢، الكافي ١/٨٥، المحرّر ١/٢٧، المستوعب ١/٤١٠، الإنصاف ١/٣٨٥، شرح الزركشي ١/٤٣٢، والمبدع ١/٢٩٦، كشّاف القناع ١/٢٢٠، معونة أولي النهى ١/٤٩٥، منتهى الإرادات ١/١٣٤، الشرح الممتع ١/٤٤٧.