مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه إسحاق بن منصور الكوسج Earlier pages Printed page ٣/ ١٢١٨ شهادة رجل [واحد] .١قال إسحاق: لا يجوز في الصوم حتى يشهد عدلان، كالفطر والأضحى.٢[٦٨٨-] قلت:٣ من مات وعليه [ع-٣٣/أ] صوم شهر؟قال: يطعم عنه في الصيام، والنذر يقضى عنه.٤ → Previous page Next page ←