Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية الفرع الثاني: حكم الانتفاع بعظام الميتات في الأواني وغيرها.

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ١٠٦

الدليل الرابع: أنَّ العلة في نجاسة الجلد قبل الدبغ هو ما تعلَّق به من دسومة الميتة، وهذه الدُّسومة تزول بالدبغ (١)، فإذا ارتفعت العلَّة الموجبة للنجاسة ارتفع الحكم. يقول الكاساني ﵀: «نجاسة الميتات لما فيها من الرطوبات والدماء السائلة وأنها تزول بالدباغ؛ فتطهر، كالثوب النجس إذا غُسل» (٢).

الفرع الثاني: حكم الانتفاع بعظام الميتات في الأواني وغيرها.

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على نجاسة لحم ميتة البرِّ وعلى نجاسة شحمها (٣)، وتقدَّم الخلاف في جلود الميتة وهو خارج محل النزاع في هذا الفرع، واختلف العلماء في شعر الميتة وصوفها ووبرها وهو خارج محل النزاع كذلك (٤)، واتفقت المذاهب الأربعة على نجاسة عظم الخنزير (٥).