Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية الفرع الثاني: حكم الانتفاع بعظام الميتات في الأواني وغيرها.

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ١٠٧

واختلفوا في حكم عظام الميتات غير الخنزير -مأكولة اللحم كانت أو غير مأكولة- على قولين:

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: طهارة عظام الميتات، وهو مذهب الحنفيَّة (١).

القول الثاني: نجاسة عظام الميتات، وهو مذهب الجمهور (٢).

وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بطهارة عظام الميتات، وهم الحنفيَّة، وعلى القول بطهارتها يجوز استعمال عظام الميتات في الأواني وغيرها، وقد استدل الحنفيَّة على هذه المسألة بأدلة منها:

الدليل الأول: عن ثوبان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يَا ثَوْبَانُ اشْتَر لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصَبٍ، وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ» أخرجه أبو داود (٣).