Skip to content

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام ٤ - كتاب الصلاة ٩ - باب هيئة الصلاة، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، وما يقال بعدها، وركعتي الفجر، والالتفات في الصلاة، والإشارة، وما يجوز فيها من العمل

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Printed page ٢/ ١٣٦

أي: هالك، ومنهم من يُشدِّدها: أي حَسَن الأداء (١).

والحديث من أصله لو اتصل لا يُقال فيه: صحيح، بل حَسَنٌ.

٦٦٢ - وذكر (٢) حديث مالك (٣)، عن وَهْبِ بْنِ كَيسان، عن جابر: «مَنْ صَلَّى ركعةً لم يقرأ فيها بأم القرآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وراء إمام» (٤).

ثم قال (٥): رواه يحيى بن سلام، عن مالك، بهذا الإسناد، عن النبي ﷺ (٦)، وتفرد برفعه، ولم يُتابع عليه، ورواه أصحابُ «الموطأ» موقوفا على جابر، وهو الصحيح. انتهى كلامه.

وليس كما ذكر، والخطأ فيه بين، إلّا أنه لما لم يَعْزُه، جوزنا أن يكون قد وَجَده كما قال، ويغلب على الظَّنِّ أنه إنّما تَبعَ فيما قال أبا عمر بن عبد البر، فإنه الذي ذكر حديث [مالك] (٧) هذا، ثم أتبعه أن قال: رواه يحيى بن سلام صاحب