وهو حديث خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس، ولم يتبين (١) منه من الذي أمره بذلك، وإن كان الظاهر أنه إنما يعني بذلك النبي ﷺ.
ولكن أَبين منه ما رواه أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس.
قال الدارقطني (٢): حدثنا الحسن بن الخضر، حدثنا أحمد بن شعيب (٣)، أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، «أن النبي ﷺ أمر بلالا أن يشفع الأذانَ ويُوتِرَ الإقامة».
حدثنا الحسن بن إبراهيم بن عبد المجيد، حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الوهاب مثله (٤).
وقال ابن السكن: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عبد الوهاب، فذكره.
وقد وصله الدارقطني (٥) إلى خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس مثله،