Skip to content

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام ٤ - كتاب الصلاة ٣ - باب في المساجد

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Printed page ١/ ٦٩٨

قدَّرْناه حدَّث به شائًا، ثم تيقَّن، فهاهنا يُحتمل أن يُقال: عثر بعد الشك على سبب من أسباب اليقين، مثل أن يراه في مسموعاته أو مكتوباته، فيرتفع شكه، فلا يُبالى ما تقدَّم من تشكُّكه، ومع هذا فلا ينبغي للمحدِّث أن يترك مثل هذا في نقله، فإنه إذا فعل فقد أراد منا قبول رواية روايته (١).

وهذا كله إنما يكون إذا سُلَّم أَنَّ الدَّرَاوَرْدِيَّ وعبد الواحد الرافعين له سَمِعاهُ منه غير مشكوك فيه، فإنه من المحتمل أن لا يكون الأمر كذلك، بأنْ يَسْمَعَاهُ مشكوكًا فيه كما سمعه حمَّادٌ، ولكنّهما حدثا به ولم يذكرا ذلك اكتفاء بحسبانه، وعلى هذا تكون علَّةُ الخبر أبينَ، فاعلم ذلك.

٤٣٧ - وذكر (٢) من كتاب [عبد الرزاق] (٣)، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: «نهى النبي ﷺ أن يُسَلَّ السَّيفُ في المسجد» (٤).