Skip to content

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام ٣ - كتاب الطهارة ٢ - باب ما يوجب الوضوء، وحكم الغسل والحيض والنفاس ومس الذكر

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Printed page ١/ ٣٧٢

الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد، قال: «سألت رسول الله ﷺ عن الماء يكون بعد الماء؟ … ».

ثم قال (١): لا يصح غسل الأنثيين (٢)، ولا يحتج بهذا الإسناد.

كذا قال، وهو كذلك، ولكنه بقي عليه أن يبيّن منه موضع العلة، وهو: الجهل بحال حرام بن حكيم الدمشقي، وهو حرام بعد الحاء المفتوحة راء، وقد يتصحف على من لا يعرف بحزام بن حكيم بالزاي بعد الحاء المكسورة، وكلاهما في طبقة واحدة، وهو أعني هذا الثاني حزام بن حكيم بن حزام (٣)، وإذا جعلت